فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 43

وله فضيلتان: التسمية ، والبداية باليمين .

فصل

وصفته أن يضع يديه على الصعيد ، ثم يرفعهما غير نافضٍ بهما شيئًا من التراب ، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين ، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد .

فيجزيه ذلك من أي الطهارتين نواه / .

فصل

ما يبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث كلها ، ووجود الماء مع القدرة على استعماله قبل الصلاة ، وفراغه من الصلاة .

باب المسح على الخفين

لا يُمْسَحُ على حائل إلا على شيئين: الخفاف ، أو العصائب ، أو الجبائر .

ويجوز المسح على الخفين بشرطين: لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأن يكونا تامين يمكن متابعة المشي عليهما .

ويبطل المسح عليهما إن خلعهما بعد انتقاض الطهارة التي لبسها فيها بكل حال .

باب الحيض و النفاس

أقلها دفعة من دم في غير العدة .

وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا على ظاهر المذهب ، فأمَّا النفاس فأكثره في أصح القولين أقصى ما يحبس النساء الدم في نفاسهن .

فصل

الدماء التي تكون للنساء ثلاث: حيض ، ونفاس ، واستحاضة ، وهي مرض منهما .

وله منهما أربع علامات: السواد ، والحمرة ، والصفرة ، والكدرة .

والحيض الدم الأسود الثخين يريد الكثير ، / [ ] (1) .

ودم الاستحاضة أحمر رقيق مشرق .

فصل

وإذا زاد الدم على عادة النساء في الحيض استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم تابعة للعادة ، تعدهنّ حيضًا ، ما لم تجاوز الجميع خمسة عشر يومًا ، ثم تغتسل وتصلي .

فأما أقل الطهر فهو أكثر الحيض .

فصل

الحيض والنفاس يمنعان من أحد عشر شيئًا: من وجوب الصلاة .

والثاني: صحة فعلها .

والثالث: من صحة الصوم دون وجوبه ، ومعناه أنها تقضي الصوم دون الصلاة .

والرابع: الوطء .

والخامس: دخول المسجد .

والسادس: الاعتكاف .

والسابع: الطواف .

والثامن: الطلاق .

والتاسع: العدة .

والعاشر: حمل المصحف .

(1) كلمة غير واضحة بالأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت