وله فضيلتان: التسمية ، والبداية باليمين .
فصل
وصفته أن يضع يديه على الصعيد ، ثم يرفعهما غير نافضٍ بهما شيئًا من التراب ، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين ، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد .
فيجزيه ذلك من أي الطهارتين نواه / .
فصل
ما يبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث كلها ، ووجود الماء مع القدرة على استعماله قبل الصلاة ، وفراغه من الصلاة .
باب المسح على الخفين
لا يُمْسَحُ على حائل إلا على شيئين: الخفاف ، أو العصائب ، أو الجبائر .
ويجوز المسح على الخفين بشرطين: لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأن يكونا تامين يمكن متابعة المشي عليهما .
ويبطل المسح عليهما إن خلعهما بعد انتقاض الطهارة التي لبسها فيها بكل حال .
باب الحيض و النفاس
أقلها دفعة من دم في غير العدة .
وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا على ظاهر المذهب ، فأمَّا النفاس فأكثره في أصح القولين أقصى ما يحبس النساء الدم في نفاسهن .
فصل
الدماء التي تكون للنساء ثلاث: حيض ، ونفاس ، واستحاضة ، وهي مرض منهما .
وله منهما أربع علامات: السواد ، والحمرة ، والصفرة ، والكدرة .
والحيض الدم الأسود الثخين يريد الكثير ، / [ ] (1) .
ودم الاستحاضة أحمر رقيق مشرق .
فصل
وإذا زاد الدم على عادة النساء في الحيض استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم تابعة للعادة ، تعدهنّ حيضًا ، ما لم تجاوز الجميع خمسة عشر يومًا ، ثم تغتسل وتصلي .
فأما أقل الطهر فهو أكثر الحيض .
فصل
الحيض والنفاس يمنعان من أحد عشر شيئًا: من وجوب الصلاة .
والثاني: صحة فعلها .
والثالث: من صحة الصوم دون وجوبه ، ومعناه أنها تقضي الصوم دون الصلاة .
والرابع: الوطء .
والخامس: دخول المسجد .
والسادس: الاعتكاف .
والسابع: الطواف .
والثامن: الطلاق .
والتاسع: العدة .
والعاشر: حمل المصحف .
(1) كلمة غير واضحة بالأصل .