فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 43

ويحجب الأم إلى السدس أيضًا الاثنان من الأخوة والأخوات ما كانوا ، ويفرض للأب والجد عند عدمه السدس مع الولد / وولد الولد وإن سفل ما كانوا ، قلوا أو كثروا .

ويفرض لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس .

ويفرض للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس .

ولا يحجب الأم بنوا الأخوة وإن كثروا .

باب الإسقاط

يسقُطُ ولدُ الابن مع ولد الصلب ، ويسقط الجدات مع الأم ، ويسقط الأجداد والأخوة والأخوات ما كانوا هم وبنوهم ، والأعمام وبنوهم ، ومن بعدهم الأب .

ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد ، وولد الابن وإن سفل ، والأب والجد للأب وإن علا .

ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الأب دنيا ، والابن وابن الابن وإن سفل ، والذكر من ولد الأب والأم .

وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن ، إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ذكر من ولد البنين ، فيقاسمهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين .

وإذا استكمل الأخوات من الأب والأم سقط الأخوات للأب إلا أن يكون بإزائهن أخ لهن فيقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين / ، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن .

فصل

وأما العصبات فالأقرب يحجب الأبعد ، فإن استووا في الدرجة والأبوين اقتسموا المال بينهم بالسوية .

باب التصحيح

إذا قسمت سهم كل حيز على عددهم صحت المسألة من أصلها وعولها إن عالت ، فإن لم تنقسم وافقت بين السهام والرؤوس ، فإن لم يتفق ضربت عدد الرؤوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامهم في أصل المسألة ، فإن وافقت السهام الرؤوس رددت الرؤوس إلى الوفق أبدًا ولم يعرض للسهام ، ثم ضربت الوفق الراجع من الرؤوس في أصل المسألة .

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت