وكذلك إذا انكسرت السهام على حيزين أو ثلاثة أو أربعة ، ولن ينكسر في التصحيح على أكثر من أربعة ، إلا أنك لا ترد ما وافق الأحياز منها إلى الوفق وتدع ما لم توافق منها على ما له من الأحياز كمثل ما وافقت بين الرؤوس والسهام ، فإن اتفقت رددت أحدهما إلى الجزء الموافق ثم ضربت الأحياز بعضها في بعض ، فما بلغ / صحت منه المسألة ، ويصير ما رجع من الأحياز إلى الوفق بذاته ، فلا فرق فيه بين وفق السهام الرؤوس وبين وفق الرؤوس السهام .
فصل
معنى الموافقة أن تكون الرؤوس نصف صحيح ولسهامها نصف صحيح ثلث أو ربع أو غير ذلك من الأجزاء ، فإن وافقت الأنصاف رددت الرؤوس إلى نصفها ووافقت ما يلي ذلك الجزء الموافق لها ، وكذلك تفعل بموافقة الأحياز بعضها ببعض .
فصل
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة ضربت له فيما ضربت في أصل المسألة ، فما بلغ قسمته على ذلك الحيز ، فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم .
كتَاب الجامع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ـ فقيل: إن السلام عليه يخرجه من الهجرة ـ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) )/ .
فصل
عشرة من السنة ، وقيل: إنهما من الفطرة: خمس في الرأس ، وخمس في الجسم .
فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب ، يريد ما طال منه ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، وهو راجع إلى معنى المضمضة ، وإعفاء اللحية [ تلبيدها ] (1) ، وقيل: فرق الشعر .
وأما اللواتي في الجسد: فحلق العانة ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، والختان ، والاستجمار .
فصل
يستحب التيامن في كل فعل جميل ، والتياسر في أدنى الأخلاق .
ولا يجوز للرجل لبس شيء من الحلي ولا الحرير ، ولا التختم بالذهب ، ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت ولا الصور ، إلا أن تكون رقمًا في ثوب .
(1) كذا بالأصل .