والثلثان فرض أربعة: البنات / ، وبنات الابن ، والأخوات من الأب والأم ، والأخوات للأب إذا اجتمع من كل نوع منهن اثنتان فصاعدًا .
والثلث فرض لاثنين: الأم إذا لم تحجب ، والاثنان فصاعدًا من ولد الأم ما كانوا .
والسدس فرض سبعة: الأم إذا حجبت ، وهو للجدة عند عدمها ، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ، وهو للأب إذا حجب ، [و] هو للجد عند عدمه ، وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب ، وهو للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت والأم .
فصل
أصول حساب الفرائض سبعة: ثلاثة تعول ، وأربعة لا تعول .
فإذا كان في مسألة نصف وما بقي أو نصف ونصف فأصلها من اثنين .
وإذا كان في مسألة ثلث وما بقي ، أو ثلثان وما بقي ، أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة.
وإذا كان في مسألة ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة .
وإذا كان في مسألة ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية .
فهذه الأربعة التي لا تعول ، لأن الأجزاء لم تكرر في أصل / منها .
وأما الثلاثة التي تعول فإذا كانت في مسألة سدس معه ثلث أو نصف وما بقي ، أو ثلثان وما بقي ، أو سدس وما بقي ، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وإذا كان في مسألة ربع وسدس معها نصف أو ثلث أو ثلثان وما بقي فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وإذا كان في مسألة ثمن وسدس ومعهما نصف أو ربع أو ثلثان وما بقي فأصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير إلا في إحدى الروايتين عن ابن مسعود ، فإنه أعالها إلى أحد وثلاثين ، وذلك في زوجة وأم وأختين لأم وأختين لأب وأم وابن كافر أو قاتل أو عبد .
باب الحجب
يحجب الزوج إلى الربع ، والزوجة أو الزوجات إلى الثمن - الابن وابن الابن ، ذكرًا كان أو أنثى .