فصل
الإحصان ستة شروط: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والنكاح الصحيح ، والوطء المباح / .
كتَاب القطع
يجب القطع في السرقة بسبعة أشياء: العقل ، والبلوغ ، وأن لا يكون السارق عند المسروق منه ، وأن يسرق ربع دينار فصاعدًا، أو ما قيمته ذلك ، وأن يخرجه من حرز لم يؤذن له في دخوله ، وأن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك ، وأن يكون مما تصح سرقته .
كتاب الحبس والوقوف
الحبس والوقف
وله ثلاثة ألفاظ: الحبس ، والوقف ، والصدقة .
ويصح الحبس بالعقد والحيازة ، وأن لا يكون للواقف فيه نظر .
ولا يصح وقف الإنسان على نفسه .
كتاب الوصية
باب الوصية
ليس للإنسان في ماله إلا الثلث ، سواء كان له ورثة أو لم يكن .
فإن أوصى بأكثر منه خُيِّر الورثة في الإجازة أو الرد ، فإن لم يكن له ورثة ردت الزيادة .
فإن ضاق الثلث عن الوصايا تحاصّوا فيه على قدر وصاياهم .
كتَاب المواريث
الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة: نسب ، ونكاح ، وولاء .
والوارثون من / الرجال عشرة: الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب وأبوه ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابنه وإن سفل ، والعم ، وابنه وإن سفل ، والزوج ، ومولى النعمة .
والوارثات سبع: البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة .
فصل
وما يسقط به المواريث ثلاثة أنواع: كفر ، وقتل عمد ، ورِقّ .
ومن لا يسقط إرثه بحال خمسة: الأبوان ، والزوجان ، وولد الصلب .
فصل
جميع الفرائض المسماة المحدودة في كتاب الله عزوجل ستة فرائض: النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفهما وهو الثلث ، ونصفه وهو السدس ، وكل ثلث منهما على نسبة متوالية .
فصل
فالنصف فرض خمسة: الزوج ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تحجب .
والربع فرض اثنين: الزوج إذا حجب ، والزوجة والزوجات إذا لم يحجبن .
والثمن فرض صنف واحد: الزوجة والزوجات إذا حجبن .