دية المرأة نصف دية الرجل المسلم ، ودية الرجل / الكتابي مثل دية المرأة المسلمة ، ودية المرأة الكتابية نصف دية رجالهن ، فهي مثل دية المرأة المسلمة من رجالهن ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وهذا كله في الأحرار والحرائر .
فأما الرقيق فكالعروض ، يجب علي قاتلهم قيمتهم ، وذلك علي الحر ، ويكون بين الرقيق القصاص في العمد كالحرائر ، وجناية الرقيق الخطأ في رقابهم .
فصل
كل ما في البدن منه عضو واحد ففيه دية كاملة ، وذلك خمسة أعضاء: اللسان ، والصلب ينكسر ، والعقل ، والذكر ، والأنف.
وما كان في البدن منه اثنان ففيهما دية النفس كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، وذلك سبعة أشياء: العينان ، والأذنان ، واليدان ، والرجلان ، والأنثيان ، والشفتان ، وثديا المرأة ، وفي كل أصبع عشر الدية من الإبل ، ففي عقد الإصبع ثلث عشر الدية [من ] الإبل تكون ثلاثة وثلث ، وفي كل عقد من الإبهام خمس من الإبل ، وهي نصف عشر الدية .
[ و ] في الموضحة نصف عشر الدية ، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية / ، وفي الجائفة ثلث الدية أيضًا .
وفي كل سن خَمْسٌ من الإبل ، وفي كل إصبع عشر الدية ، ففي أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذلك الرجلان ، وفي عين الأعور دية كاملة .
فصل
تجب الكفارة من الخطأ فقط ، رقبة علي كل قاتل انفرد أو شارك ، وهي نوعان: عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، وهي مرتبة كالظهار .
كتَاب الحُدُود
حدُّ الزنى نوعان: جلد ، ورجم .
فحد البكر جلد مائة وتغريب عام ، ولا يغرب إلا الحر البالغ.
والرجم في المحصن حتى يموت .
ولا حد على مسلم غير عاقل بالغ .
ويجب من اللواط الرجم في الفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مسلمين ، يرجم بالحجارة حتى يموت .
وحد القذف والمسكر من الشراب جلد ثمانين .
هذا في الأحرار ، وأما الرقيق فعلى نصف حد الحر في الجلد ، وليس على الرقيق رجم ولا تغريب .
ولا تغريب على النساء .