الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، والحكومة فيما ليس فيه أرش مقدرة من الجراحات في الخطأ .
فصل
الجراح المسماة عشرة: الخارصة ، والدامية ، والسمحاق ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والماطاة ، ففي هذه الستة حكومة في الخطأ ، لم يرد فيها أرش مقدر من طريق يصح .
والسابع: الموضحة .
والثامنة: المنقلة .
والتاسعة: المأمومة .
والعاشرة: الجائفة .
فأما الهاشمة فلم تصح ولا ذُكِرَ لها أَرْشٌ مقدر ، ففيها إذًا حكومة إن صحت .
كتَاب الدِّيَات
في النفس والأعضاء والجراح
تجب الدية في ثلاثة أشياء: خطأ محض ، وعمد محض إذا تراضوا فيه على الدية .
والثالث: المغلظة .
والجناية على ضربين: عمد ، وخطأ ، لا ثالث لهما .
فصل
والدية ثلاثة أنواع: إبل ، وذهب ، وفضة .
فالإبل مائة ، والذهب ألف دينار / ، والفضة اثنا عشر ألف درهم .
والدينار باثني عشر درهمًا في ثلاثة مواضع: الديات ، والسرقة ، والنكاح .
والدينار بعشرة دراهم في الزكاة ، والجزية .
فصل
دية الخطأ يحملها عاقلة الجاني في ثلاث سنين ، فثلث الدية في سنة ، فأما نصفها وثلثاها وثلاثة أرباعها فيحمل ذلك في سنتين على ظاهر المذهب .
وأما دية العمد ففي مال الجاني ، وينجم عليه كما ينجم على العاقلة .
وكذلك المغلظة هي في ماله منجمة ، ولا تحمل العاقلة إلا في ثلث الدية فصاعدًا ، ولا يحمل ما دون ذلك ، بل يكون في مال الجاني .
فصل
تؤدى [ في ] دية الخطأ خمسة أنواع: بنات مخاض ، وبنو لبون ، وبنات لبون ، وحقاق ، وجذاع ، من كل نوع عشرون .
وتؤخذ [ في ] دية العمد أربعة أنواع ، وليس فيها بنولبون ذكور فمن كان نوعه خمسة وعشرون رأسًا .
وتؤخذ المغلظة ثلاثة أنواع ، ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، وهي الحوامل ، وليس بعين سنين .
فصل