فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 43

الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، والحكومة فيما ليس فيه أرش مقدرة من الجراحات في الخطأ .

فصل

الجراح المسماة عشرة: الخارصة ، والدامية ، والسمحاق ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والماطاة ، ففي هذه الستة حكومة في الخطأ ، لم يرد فيها أرش مقدر من طريق يصح .

والسابع: الموضحة .

والثامنة: المنقلة .

والتاسعة: المأمومة .

والعاشرة: الجائفة .

فأما الهاشمة فلم تصح ولا ذُكِرَ لها أَرْشٌ مقدر ، ففيها إذًا حكومة إن صحت .

كتَاب الدِّيَات

في النفس والأعضاء والجراح

تجب الدية في ثلاثة أشياء: خطأ محض ، وعمد محض إذا تراضوا فيه على الدية .

والثالث: المغلظة .

والجناية على ضربين: عمد ، وخطأ ، لا ثالث لهما .

فصل

والدية ثلاثة أنواع: إبل ، وذهب ، وفضة .

فالإبل مائة ، والذهب ألف دينار / ، والفضة اثنا عشر ألف درهم .

والدينار باثني عشر درهمًا في ثلاثة مواضع: الديات ، والسرقة ، والنكاح .

والدينار بعشرة دراهم في الزكاة ، والجزية .

فصل

دية الخطأ يحملها عاقلة الجاني في ثلاث سنين ، فثلث الدية في سنة ، فأما نصفها وثلثاها وثلاثة أرباعها فيحمل ذلك في سنتين على ظاهر المذهب .

وأما دية العمد ففي مال الجاني ، وينجم عليه كما ينجم على العاقلة .

وكذلك المغلظة هي في ماله منجمة ، ولا تحمل العاقلة إلا في ثلث الدية فصاعدًا ، ولا يحمل ما دون ذلك ، بل يكون في مال الجاني .

فصل

تؤدى [ في ] دية الخطأ خمسة أنواع: بنات مخاض ، وبنو لبون ، وبنات لبون ، وحقاق ، وجذاع ، من كل نوع عشرون .

وتؤخذ [ في ] دية العمد أربعة أنواع ، وليس فيها بنولبون ذكور فمن كان نوعه خمسة وعشرون رأسًا .

وتؤخذ المغلظة ثلاثة أنواع ، ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، وهي الحوامل ، وليس بعين سنين .

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت