فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 43

والحوالة نقل حق يكون في ذمة إلى [ ذمة تبرأ منها الأولى ، كنقل ] (1) حق لزيد في ذمة عمرو ، والمحال بالمال بكراء مثاله أن يحيل زيد بكرًا بماله في ذمة زيد بكل حال .

وأما الحمالة ، وهي الضمان فأن يضمن مَنْ لا شيء عليه لزيد ما لعمرو عليه فيصير وثيقة له كالرهن ، ولصاحب الحق مطالبة الجميع حتى يستوفي حقه ، على ظاهر المذهب .

كتَاب الشُّفعة

ومعناها أن الشريك أحق بما باع شريكه من المشتري إذا دفع الثمن .

ويكون في المشاع دون المقسوم ، وذلك في الأرضين والعقار وما سوى ذلك .

كتَاب الجِنَايَات

أما الجنايات فخمسون / يمينًا يحلفونها ولاة الدم ، يبدؤن بالأيمان إذا أتوا بلوث ، واللوث شيئان: شاهد عدل ، أو قول المقتول: دمي عند فلان ، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا .

ولا يحلف في العمد أقل من اثنين .

فصل

وأما القصاص فيجب في العمد: النفس بالنفس ، والجروح قصاص .

ولا يقتص من جُرح حتى يبرأ ، لكي يُعلم منتهاه .

ويجب في الخطأ الدية في النفس .

وأما الجناية في الجراح فهي ضربان: أحدهما ما سُمي أرشه ، فيجب ذلك المسمى .

[والثاني:] (2) ما لم يسم أرشه فيجب فيه حكومة .

فصل

يجب القصاص في العمد بثلاثة أشياء: أن يتساويا في الدين والحرية والرق ، وأن يكون القتل عمدا ، وأن يكون طارئا على المقتول بجناية متيقنة .

فصل

ويكون القصاص في الجراح بستة شروط: أن تكون حرمة المجروح مساوية بحرمة الجارح .

والثاني: أن يكون الجراح عمدًا .

والثالث: أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالبًا .

والرابع: أن تصح المماثلة في القصاص منه / .

والخامس: أن لا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه .

والسادس: أن يبقى القاتل إلى وقت القصاص .

فصل

(1) زيادة يقتضيها السياق ، من التلقين ص 131 الطبعة المغربية .

(2) في الأصل: الثالث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت