والحوالة نقل حق يكون في ذمة إلى [ ذمة تبرأ منها الأولى ، كنقل ] (1) حق لزيد في ذمة عمرو ، والمحال بالمال بكراء مثاله أن يحيل زيد بكرًا بماله في ذمة زيد بكل حال .
وأما الحمالة ، وهي الضمان فأن يضمن مَنْ لا شيء عليه لزيد ما لعمرو عليه فيصير وثيقة له كالرهن ، ولصاحب الحق مطالبة الجميع حتى يستوفي حقه ، على ظاهر المذهب .
كتَاب الشُّفعة
ومعناها أن الشريك أحق بما باع شريكه من المشتري إذا دفع الثمن .
ويكون في المشاع دون المقسوم ، وذلك في الأرضين والعقار وما سوى ذلك .
كتَاب الجِنَايَات
أما الجنايات فخمسون / يمينًا يحلفونها ولاة الدم ، يبدؤن بالأيمان إذا أتوا بلوث ، واللوث شيئان: شاهد عدل ، أو قول المقتول: دمي عند فلان ، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا .
ولا يحلف في العمد أقل من اثنين .
فصل
وأما القصاص فيجب في العمد: النفس بالنفس ، والجروح قصاص .
ولا يقتص من جُرح حتى يبرأ ، لكي يُعلم منتهاه .
ويجب في الخطأ الدية في النفس .
وأما الجناية في الجراح فهي ضربان: أحدهما ما سُمي أرشه ، فيجب ذلك المسمى .
[والثاني:] (2) ما لم يسم أرشه فيجب فيه حكومة .
فصل
يجب القصاص في العمد بثلاثة أشياء: أن يتساويا في الدين والحرية والرق ، وأن يكون القتل عمدا ، وأن يكون طارئا على المقتول بجناية متيقنة .
فصل
ويكون القصاص في الجراح بستة شروط: أن تكون حرمة المجروح مساوية بحرمة الجارح .
والثاني: أن يكون الجراح عمدًا .
والثالث: أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالبًا .
والرابع: أن تصح المماثلة في القصاص منه / .
والخامس: أن لا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه .
والسادس: أن يبقى القاتل إلى وقت القصاص .
فصل
(1) زيادة يقتضيها السياق ، من التلقين ص 131 الطبعة المغربية .
(2) في الأصل: الثالث .