والمساقاة لازمة ، وذلك أن يدفع الرجل حائطه فيه النخل والشجر إلى العامل ليخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة ، بجزءٍ من الثمار معلوم ، إما أن يكون بينهما نصفين أو على الثلث أو الربع ونحو ذلك .
والزكاة من الوسط قبل القسمة .
فصل
وأما كراء الأرض فيجوز بكل عرض وذهب وفضة إلا بما تنبت الأرض ، سواء زرع في هذه الأرض أو غيرها .
ولا يجوز بطعام بحال وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحوهما ، وقد جُوِّز بالخشب والقصب والعود وإن كان من نبات الأرض .
كتَاب الشركة
الشركة تجب / فيها التساوي بين الشركاء ، فلا يزداد أحدهما على الآخر شيئًا ، بل يكون النفع بينهم على قدر أموالهم ، وأن يكونوا في صنعة واحدة ودكان واحد .
كتَاب الرَّهْن
شرط صحة الرهن: الحيازة ، والقبض ، واستدامته .
وهو ضربان: ما يغاب عليه كالحلي والثياب والسلاح ونحو ذلك ، فهو مضمون .
والثاني: ما لا يغاب عليه كالدور والأرضين والعبيد فهو غير مضمون إلا بالتعدي .
كتَاب الوَدِيعَة
باب الوديعة والعَارية
الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي .
والعارية ضربان كالرهن ، ما يغاب عليه مضمون ، وما لا يغاب عليه لا يضمن .
وانتظار (1) هذا أن الأشياء ثلاثة أقسام: فما قبض لمنفعة ربه غير مضمون كالوديعة وأموال الأمانة .
وما قبض لمنفعة القابض مضمون كالرهن والعارية .
وما قبض لمنفعة الدافع والقابض ينقسم حاله ، وهو مذكور في الخصال الكبير .
كتَابُ التَّعَدِّي
باب التعدي
يضمن الغاصب / والمتعدي بالغصب أو بالفساد يوم الجناية .
والأشياء في ذلك ضربان: أحدهما ما يوكل أو يوزن ونحوهما ، فيرد مثل ما غصب أو أتلف منها .
والثاني: ما سوى ذلك ، فيضمن بالقيمة .
كتاب الحَوَالة والحَمَالة
باب الحوالة والحمالة
(1) كذا بالأصل والأصوب أن تكون: تفصيل أو معنى .