وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا ووجوهه ، والغرر وأبوابه ، والمزابنة وأحكامها ، والبيع والسلف في عقد واحد .
فصل
وأما ما يرجع إلى حال العقد فإحدى عشر شيئًا: البيع على بيع أخيه .
الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة .
الثالث: بيع النجش .
الرابع: بيع العربان .
الخامس: بيع المنابذة .
السادس: بيع الملامسة .
السابع: بيع الحصاة .
الثامن: بيعتان في بيعة .
التاسع: ما يعلم صاحبُه وزنَه أو كيلَه فيبيعه جزافًا ، على ظاهر المذهب .
العاشر: البيع الموقوف / .
الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية .
كتاب السَّلم
لصحته تسعة شروط ، ثلاثة في الثمن ، وستة في المثمون .
فالذي في الثمن: أن يكون معلوم الجنس ، معلوم القدر ، مؤجلًا معلوم الأجل ، موجودًا عند محل الأجل ، مطلقًا في الذمة لا في شيء معين (1) .
كتاب الإجارات
الإجارة بيع منافع الأعيان ، والبيع بيع رقابها .
فيجوز أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين ، كما وجب كون العين المبيعة وثمنها معلومين ، فالجهالة لا تدخل شيئًا من ذلك .
ولذلك طريقان: العلم بالعمل ، والعلم بالأجرة .
والعمل بأحد شيئين: إما بالشيء المعمول أو بالزمان .
والأجرة بتقديرهما .
والأجرة ضربان: نقدًا ومؤجلة إلى أجل معلوم .
فصل
وأما الجعالة فجائزة ، وشرطها العلم بقدر الأجرة وجنسها وتأخيرها إلى الفراغ من العمل وإن تعلق العمل بزمان مجهول .
كتاب القراض
القراض عقد جائز ، والذي يفسده ستة أشياء: كون رأس المال عرضًا ، وشرط الأجل/ في العمل ، وأن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة شيء ينفرد به دون صاحبه مما له بال غير المال وربحه ، وأن يحجر على العمل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان أو رجل مما يضر بالتجارة ، وأن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره ، وأن يكون الجزء من القراض مجهولًا .
والقراض هو المضاربة .
ويزكيان الأصل والربح .
كتَاب المُسَاقاة
(1) كذا بالأصل وفيه نقص ظاهر .