فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 43

وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا ووجوهه ، والغرر وأبوابه ، والمزابنة وأحكامها ، والبيع والسلف في عقد واحد .

فصل

وأما ما يرجع إلى حال العقد فإحدى عشر شيئًا: البيع على بيع أخيه .

الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة .

الثالث: بيع النجش .

الرابع: بيع العربان .

الخامس: بيع المنابذة .

السادس: بيع الملامسة .

السابع: بيع الحصاة .

الثامن: بيعتان في بيعة .

التاسع: ما يعلم صاحبُه وزنَه أو كيلَه فيبيعه جزافًا ، على ظاهر المذهب .

العاشر: البيع الموقوف / .

الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية .

كتاب السَّلم

لصحته تسعة شروط ، ثلاثة في الثمن ، وستة في المثمون .

فالذي في الثمن: أن يكون معلوم الجنس ، معلوم القدر ، مؤجلًا معلوم الأجل ، موجودًا عند محل الأجل ، مطلقًا في الذمة لا في شيء معين (1) .

كتاب الإجارات

الإجارة بيع منافع الأعيان ، والبيع بيع رقابها .

فيجوز أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين ، كما وجب كون العين المبيعة وثمنها معلومين ، فالجهالة لا تدخل شيئًا من ذلك .

ولذلك طريقان: العلم بالعمل ، والعلم بالأجرة .

والعمل بأحد شيئين: إما بالشيء المعمول أو بالزمان .

والأجرة بتقديرهما .

والأجرة ضربان: نقدًا ومؤجلة إلى أجل معلوم .

فصل

وأما الجعالة فجائزة ، وشرطها العلم بقدر الأجرة وجنسها وتأخيرها إلى الفراغ من العمل وإن تعلق العمل بزمان مجهول .

كتاب القراض

القراض عقد جائز ، والذي يفسده ستة أشياء: كون رأس المال عرضًا ، وشرط الأجل/ في العمل ، وأن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة شيء ينفرد به دون صاحبه مما له بال غير المال وربحه ، وأن يحجر على العمل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان أو رجل مما يضر بالتجارة ، وأن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره ، وأن يكون الجزء من القراض مجهولًا .

والقراض هو المضاربة .

ويزكيان الأصل والربح .

كتَاب المُسَاقاة

(1) كذا بالأصل وفيه نقص ظاهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت