والوضع يستوي فيه سائر المعتدات ، فيحل به المعتدة للأزواج في حال الوضع ، ويستوي فيه الطلاق والفسخ والموت ، وسواء وضعته تامًا لوقت تمام الخلق أو سقط ناقصًا قبل حينه .
فصل
والأقراء الأطهار ، وهي ثلاث في الطلاق للحرة المدخول بها / ، وأما الأمة فقراءن .
وأما الأشهر فهي في ثلاثة مواضع: في الوفاة ، وقد ذكرناه .
والثاني: المعتدة بثلاثة أشهر وهي التي لم تحض .
والثالث: اليائسة التي قد انقطع عنها الحيض .
وفي هذين الموضعين يعتددن بثلاثة أشهر أيضًا ، ويستوي في الثلاثة الأشهر الصغيرة والكبيرة الموؤسة ، والحرة والأمة ، والمسلمة والكتابية .
كتاب الرضاع
للرضاع خمسة شروط: وصول اللبن إلى موضع الطعام والشراب من جوف المولود من أي المنافذ كان ، في زمن الرضاع .
والثاني: لبن امرأة ، حية كانت أو ميتة .
والثالث: أن يكون في الحولين قبل انفصال وما قرب ذلك ، على أحد مذاهب أصحابنا .
والرابع: أن يكون اللبن مفردًا لم يخلط بماء يغيب فيه اللبن فيستهلك .
والخامس: أن يكون اللبن قوتًا له دون غيره .
كتَاب البُيُوع
يكون فساد البيع من خمسة أوجه: ما يرجع إلى المبيع ، وما يرجع إلى الثمن ، وما يتعلق بالمتعاقدين ، وما يرجع إلى صفة العقد ، وما يرجع إلى الحال التي يقع / العقد فيها .
فصل
وأما ما يرجع إلى المبيع فأن يكون مما لا يصح بيعه ، وذلك خمسة أشياء: الإنسان الحر ، والخمر ، والخنزير ، والنجاسة [وما لا منفعة فيه ] (1) نحو خشاش الأرض مثل الخنافس والضفادع ونحو ذلك .
فصل
وأما ما يرجع إلى الثمن فأن يكون ممن لا يحل ملكه .
وأما الراجع إلى المتعاقدين فأن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده ، ولذلك أربعة أوصاف: الصغر ، والجنون ، والحجر عليه في الكبير وغيره ، والجهل في المبيع .
فصل
(1) في الأصل: بما لا شفعة فيه .