والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث ، وإن سفلوا .
والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت ، أي لا يخشى الزنى .
والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها .
والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته .
والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة .
[ والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يحجر عليه فيه ، ويشتد الخوف عليه فيه ] (1) .
والسابعة عشر: الخطبة على أخيه .
كتاب الطلاق
الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة ، وبدعة ، ومباح .
فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض ، وأن تكون طاهرًا ، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه ، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقًا رجعيًا ، وأن لا يتبعها طلاقًا ، وأن يطلق واحدة .
فصل
ولطلاق البدعة أربعة شروط: أن يطلق في حيض / أو نفاس .
والثاني: في طهر قد وطئها فيه .
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثًا .
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة .
وأما الطلاق الجائز ، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة .
كتاب العدة
تجب العدة بثلاثة أشياء: طلاق ، وفسخ ، وموت .
فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة ، وأما الأمة فشهران وخمس ليال ، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية ، في ظاهر المذهب .
ولا فرق بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدًا ، صغيرًا أو كبيرًا .
ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها .
ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل ، وشهور ، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي .
(1) سقط من الأصل فاستدركته من التلقين للقاضي عبد الوهاب ص 91 من الطبعة المغربية .