فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 43

والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث ، وإن سفلوا .

والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت ، أي لا يخشى الزنى .

والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها .

والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته .

والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة .

[ والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يحجر عليه فيه ، ويشتد الخوف عليه فيه ] (1) .

والسابعة عشر: الخطبة على أخيه .

كتاب الطلاق

الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة ، وبدعة ، ومباح .

فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض ، وأن تكون طاهرًا ، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه ، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقًا رجعيًا ، وأن لا يتبعها طلاقًا ، وأن يطلق واحدة .

فصل

ولطلاق البدعة أربعة شروط: أن يطلق في حيض / أو نفاس .

والثاني: في طهر قد وطئها فيه .

والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثًا .

والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة .

وأما الطلاق الجائز ، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة .

كتاب العدة

تجب العدة بثلاثة أشياء: طلاق ، وفسخ ، وموت .

فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة ، وأما الأمة فشهران وخمس ليال ، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية ، في ظاهر المذهب .

ولا فرق بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدًا ، صغيرًا أو كبيرًا .

ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها .

ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل ، وشهور ، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي .

(1) سقط من الأصل فاستدركته من التلقين للقاضي عبد الوهاب ص 91 من الطبعة المغربية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت