واجتماع الإيجاب والقبول .
وخلو العقد من شيء يفسده .
فصل
وللولي خمسة أوصاف: الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والذكورة ، وكون الولي من العصبة أو السلطان ، وهو القاضي ، ويجوز الرضى من المسلمين ، قال الشيخ: وقد شرحناه في الخصال الكبير.
والإشهاد عليه سنة مؤكدة .
فصل
النساء ضربان: محلل وهو الأصل ، ومحرم .
فالمحرم منهن ضربان: مؤبد وغير مؤبد .
فمؤبده خمسة أصناف: نسب ، ورضاع ، وصهر ، ولعان ، ووطء في عدة .
فأما النسب فسبعة أجناس: أمهات ، وبنات ، وأخوات ، وعمات ، وخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
فصل
وأما الرضاع فملحق بالنَّسَب في كثير / من أحواله .
وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، والربيبة ، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها .
والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد ، هذا في النكاح الصحيح ، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريمًا إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده .
وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب .
فصل
وأما التحريم الذي ليس بمؤبد فسبعة عشر شيئًا:
أن تكون المرأة ذات زوج .
والثاني: في عدة من زوج .
والثالث: مستبرأة من غير الزوج .
والرابع: محاربًا (1) لا يلحق بالزوج .
والخامس: كافرة غير كتابية .
والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر .
والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح .
والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح ، ولكن تحل بالملك .
والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام ، سواء كانا محرمين أو أحدهما .
والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور / والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها .
فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن ، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم .
(1) كذا بالأصل ، وفي التلقين: أن يكون أحدهما مرتدًا .