فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 43

واجتماع الإيجاب والقبول .

وخلو العقد من شيء يفسده .

فصل

وللولي خمسة أوصاف: الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والذكورة ، وكون الولي من العصبة أو السلطان ، وهو القاضي ، ويجوز الرضى من المسلمين ، قال الشيخ: وقد شرحناه في الخصال الكبير.

والإشهاد عليه سنة مؤكدة .

فصل

النساء ضربان: محلل وهو الأصل ، ومحرم .

فالمحرم منهن ضربان: مؤبد وغير مؤبد .

فمؤبده خمسة أصناف: نسب ، ورضاع ، وصهر ، ولعان ، ووطء في عدة .

فأما النسب فسبعة أجناس: أمهات ، وبنات ، وأخوات ، وعمات ، وخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .

فصل

وأما الرضاع فملحق بالنَّسَب في كثير / من أحواله .

وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، والربيبة ، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها .

والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد ، هذا في النكاح الصحيح ، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريمًا إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده .

وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب .

فصل

وأما التحريم الذي ليس بمؤبد فسبعة عشر شيئًا:

أن تكون المرأة ذات زوج .

والثاني: في عدة من زوج .

والثالث: مستبرأة من غير الزوج .

والرابع: محاربًا (1) لا يلحق بالزوج .

والخامس: كافرة غير كتابية .

والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر .

والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح .

والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح ، ولكن تحل بالملك .

والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام ، سواء كانا محرمين أو أحدهما .

والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور / والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها .

فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن ، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم .

(1) كذا بالأصل ، وفي التلقين: أن يكون أحدهما مرتدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت