والواجب فيها الوفاء بالطاعة والانتهاء عن المعصية وترك المكروه .
وأما المباح فهو مخير فيه .
كتاب الأضحية
باب الأضحية (1) سنة على مَنْ وجدت فيه خمس خصال: الإسلام ، والحرية ، والقدرة عليها ، وكونها حلالًا غير حرام ، ودخول أيام النحر .
كتاب الذبائح
باب الذبائح
ثم شرائط صحة الذبيحة أربعة أشياء: أن يكون الذابح مسلمًا ، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا .
الثاني: النية .
والثالث: العقل .
والرابع: أن يكون عارفًا بالذبح قادرًا عليه ، سواءًا كان بالغًا أم لا ، أو كان ذكرًا أو أنثى .
فصل
شروط الذكاة ثلاثة أشياء: قطع ثلاثة عروق: الحلقوم ، والودجين / وأن يجهز قطعهما في واحد لايرفع الشفرة قبل تمام قطعهما ثم يردها ، [ وأن ] (2) تكون الشفرة حادة غير صدئة.
فصل
للذابح أربع سنن: إحداد الشفرة ، واستقبال القبلة ، والتسمية ، والصبر عليها حتى تبرد ثم تسلخ .
كتاب الصيد
للصيد مما يجوز صيده ثلاثة أوصاف: كونه وحشًا .
الثاني: أن لا يقدر عليه إلا بآلة الصيد .
الثالث: أن يكون الصيد مباحًا صيده وأكله .
كتاب النكاح
الذي يحل به وطء المرأة شيئان: نكاح ، وملك .
فالملك في المسلمات والكتابيات فقط .
والنكاح يكون في الحرائر المسلمات والكتابيات فقط .
ولا يجوز نكاح الأمة المسلمة إلا بشيئين: عدم الطول ، وخوف العنت .
والطول الصداق والنفقة في مذهب أصحابنا ، والعنت الزنى .
ولا يجعل لغير المسلم نكاح امرأة مسلمة ، حرة كانت أو أمة، ولا ملك امرأة مسلمة ، وإنما يختص بهذا المسلمون .
ولا يحل لمسلم أن يطأ / امرأة من غير المسلمين وأهل الكتاب بحال لا بنكاح ولا بملك .
فصل
شروط صحة النكاح خمسة أشياء: الولي ، والصداق ، وأن يكون من الذي يحل ملكه والمعاملة به ، وأقله ربع دينار ، وقال بعض أصحابنا أو ثلاثة دراهم .
والإعلان ، فالسر كإخفائه .
(1) بياض بالأصل بمقدار كلمة .
(2) كلمة غير واضحة بالأصل ، والتصحيح من الشيخ العمراوي .