وإذا نوى قطع الحج بعد إحرامه به فإنه لا يضره ولا يقطع ذلك حجه عند أكثر أصحابنا [ ] (1) .
وأما الردة فلا تختص بالحج لكنها تبطل إسلامه فيبطل بذلك عمله .
كتاب الجهَاد
يجب الجهاد بستة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والذكورة .
والخامس: البلوغ .
وقِبَلُ الطاقة على القتال من المراهق ، وهو السادس .
فصل
تستحق الغنيمة بستة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والذكورة ، والإيجاف ، وشهود الوقيعة .
والسادس: الفتح بالقهر والغلبة وما في معناه من الإيجاف قبل الحرب ، والحملات / .
باب الجزية
تجب الجزية بسبعة أشياء: الكفر ، والمقام عليه بدار الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والقدرة على أدائها ، وكون الكفر موروثًا لا ارتدادًا عن الإسلام .
كتاب الأيمان
يعتبر فيها أحد ثلاثة أشياء: النية ، فإن عدمت فالسبب الذي حدثت لأجله اليمين ، فإن عدم حملت على الإطلاق في عرف اللغة وعادة المتخاطبين .
فصل
الأيمان أحكامها أربعة (2) أقسام: عقد اليمين ، وتوكيد اليمين ، ولغو اليمين ، والكذب في اليمين .
فصل
وكفارتها ثلاثة أنواع مخير فيها ، والرابع مرتب بعدها وهو الصيام .
فالثلاثة: عتق رقبة مؤمنة تكون رقًا كلها ، يعتقها عن الكفارة وحدها .
والثاني: الكسوة يكسو العشرة مساكين ، وقدرها ما تصح به الصلاة ، فالرجال ثوب ثوب لكل رجل ، وللنساء ثوبان: درع وخمار لكل امرأة منهن .
والثالث: الإطعام للعشرة أيضًا وسطًا من الشبع ، وذلك مد بالمدينة بمد النبي عليه السلام / ، وبالأمصار وسطًا من شبعهم ، كرطلين بالعراق وشبهه ، ويكون نوعه من وسط قوت أهل ذلك البلد.
فإن لم يقدر عليها صام ثلاثة أيام وتابعها ، فإن فرقها أجزأته .
كتاب النُّذُور
باب النذور
والنذور على أربعة أقسام: طاعة ، ومعصية ، ومكروه ، ومباح .
(1) مقدار كلمة غير واضحة بالأصل .
(2) في الأصل خمسة وهي أربعة .