فضائل الحج ستة عشر شيئا: الإحرام في أشهر الحج ، ولبس البياض في الإحرام ، وغسل الإحرام ، ولطواف القدوم ، والغسل لعرفة ولطواف الإفاضة فتلك أربعة أغسال .
والخامس: الركوع قبل الإحرام .
والسادس: الإكثار من التلبية ما لم يتفاحش .
والسابع: الجمع بين الصلاتين بعرفة للظهر والعصر يوم عرفة.
والثامن: الجمع بين المغرب والعشاء / بمزدلفة يوم النحر .
والتاسع: الرَّمَل في ثلاثة أشواط من أول الطواف ، والمشي في باقيه .
والعاشر: الرمل بين العمودين في السعي ، والإسراع في وادي محسر بين مزدلفة ومنى ، انصرافَهم غداة النحر من المشعر الحرام .
والحادي عشر: طواف الوداع .
والثاني عشر: أن تمر بطريق المأزمين في الذهاب والعود ، وهما جبلان بين مزدلفة وعرفة .
والثالث عشر: الصلاة بالمحصب بعد النفر عند رجوعهم إلى مكة .
والرابع عشر: التأخر إلى النفر الثاني ، آخر أيام التشريق .
والخامس عشر: التطوع بالهدي .
والسادس عشر: أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر .
ويستحب أيضا الوقوف بأرض عرفة دون جبلها ، فإن وقف على جبالها أجزأه ، وهو السابع عشر .
فصل
الإحرام يمنع من عشرة أشياء للرجال والنساء يشركهم في بعضها وهي: لبس المخيط كله ، وتغطية رأسه ، وتغطية وجهه ، ولبس الخفين والشسعين والنعلين المكففين أو مغطيين العصبة.
والخامس: حلق شعره ومن تقليم الأظفار ، والطيب ، ومن قتل القمل وقتل الصيد ، والنكاح / ودواعيه .
وتخالفه المرأة في أنّ إحرامها في وجهها وكفيها ، وكذلك لم يجز لها لبس البرقع والنقاب والقفازين ، وجاز لها لبس الثياب والحلي والخفين .
فصل
يبطل الحج أربعة أشياء: الجماع وما في معناه بعد الإحرام وقبل رمي جمرة العقبة .
وترك النية عند الإحرام .
وأن يحل منه بالإحصار بعده .
والرابع: أن يفوته الحج ويحل بعمل عمرة .