لا يجوز أن يخرج من معتكفه إلا لخمسة أشياء - ما لم تدع ضرورة: أولها حاجة الإنسان من الحدث ، والحيض ، والنفاس / ، والمرض ، وأن يشتري قوته إن لم يجد من ينوب عنه .
فصل
ما يبطل الاعتكاف سبعة أشياء: عدم النية ، والخروج من المسجد لغير ضرورة ، والوطء ، والإنزال بقصد ، والفطر عمدًا ، وفعل المعاصي .
والسابع: ما يبطل صومه .
كتَاب الحَجِّ
باب السنة في الحج
على المسلم حجة واحدة فرضًا ، وعمرة واحدة سنة .
فيجب الحج على من اجتمعت فيه ستة خصال: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، وإمكان المسير ، والاستطاعة .
فصل
فرائض الحج أربعة أشياء: النية ، والإحرام ، فالنية عند الإحرام ، والوقوف بعرفة آخر نهار يوم عرفة وأول ليلة النحر جزء منها لابدَّ منه ، والطواف والسعي .
واختلف أصحابنا في رمي جمرة العقبة .
فصل
في سنن الحج ، وهي شعائره ، وقد ذكرنا منها ثلاثة عشر شيئًا / وهي الموجبة للدم إن تركهن ولابد من ذكرها:
إفراد الحج .
الثاني: الإحرام من ميقات المكان ، فلا يحرم من قبل مواقيت الأماكن الخمسة ولا يجاوزهن ، لأن الدم يتعلق بمجاوزة ميقات المكان فقط إذا تعداه .
والثالث: التلبية .
والرابع: طواف القدوم .
والخامس: المبيت بمنى قبل ليلة النحر .
والسادس: رمي الجمار بسبعين حصاة لمن لم يتعجل ، وتسع وأربعون لمن تعجل في النفر الأول .
والسابع: الحلاق أو التقصير .
والثامن: ركعتا الطواف .
والتاسع: المبيت بمنى ليلة الرمي .
والعاشر: وقوع طواف الإفاضة يوم النحر وأيام التشريق ، على اختلاف من قول مالك رحمه الله .
والحادي عشر: ترك التمتع .
والثاني عشر: أن بجمع بعرفة .
والثالث عشر: أن لا [ يترك ] (1) رمي الجمار في أوقاتها .
فصل
(1) غير واضحة بالأصل ، والتصحيح من الشيخ العمراوي .