نصاب العين عشرون دينارًا من الذهب ، ومائتا درهم من الورق .
والواجب / فيها ربع العشر ، وما زاد على ذلك فبحسابه ، فمن العشرين نصف دينار ، ومن المائتين خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون ذلك .
فصل
ونصاب الماشية فيي الإبل خمس ذود ، ولاشيء فيما دون ذلك ، ففي كل خمسٍ شاةٌ إلى أربع وعشرين ، فيؤخذ زكاتها من غيرها ، فتؤخذ الجذعة أو الثنية من الغنم .
وفي خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض من الإبل ، أنثى وسنها سنة وقد دخلت في الثانية ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر وسنه سنتان وقد دخل في الثالثة (1) .
وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون .
وفي ستة وأربعين إلى ستين حقة وسنها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة .
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة .
وفي ستة وسبعين إلى تسعين بنتا لبون .
وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان .
وما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
فصل
نصاب الغنم أربعون ، وفي أربعين إلى مائة / وعشرين شاةً شاةٌ .
وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتي شاة شاتان .
وفي مائتي شاة شاة إلى ثلاثمائة شاة ثلاث شياه .
ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، إلا أنه لا تؤخذ في أقل الوقص ، ولكن بعد تمام المائة وكل تسعة وتسعين فيها وقص ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ففي ثلاث مائة وتسع وتسعين ثلاث شياه أيضًا ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه وعليه يقيس [ نصابه ] (2) .
فصل
ونصاب البقر ثلاثون لا شيء فيما دونه ، وفي الثلاثين تبيع عجل جذع أو جذعة ، سنه سنتان كاملتان وقد دخل في الثالثة ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة ، ثم ما زاد عليها ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
(1) في الأصل: الثانية ، وهو خطأ ظاهر .
(2) غير واضحة بالأصل .