فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 43

والماشية ثلاثة أنواع: إبل وغنم وبقر ، وكل صنف منها نوعان ، فيجتمعان في النصاب ، فيجمع / البخت إلى العراب ، والضأن إلى المعز ، والجواميس إلى البقر .

وإذا اجتمع من كل نوع نصاب زكَّاه .

وأما الحرث والثمر فعشرون نوعًا هي غالب القوت للناس ، وكذلك الحنطة والشعير والسلت و العلس يجمعن صنفًا واحدًا ، والأرز صنف ، والدخن صنف ، والسمسم صنف ، وحب الفجل الذي يعصر زيتًا صنف ، هذه خمسة أصناف مفردة .

واختلف أصحابنا في التين و [ المانين ] (1) وفي الكرسفة والحلبة على مذهبين ، وهي أصناف مختلفة ، وتختلف حاجة الناس إليها بحسب اختلاف البلدان .

والقطنية سبعة أشياء تعد كجنس واحد في الزكاة في أصح الروايتين عن مالك - رحمه الله - ، وهي: الباقلاء ، واللوبيا ، والحمص ، والعدس ، والترمس ، والجلبان ، و البسيلة .

ومن الثمار ثلاثة أنواع: التمر والزبيب والزيتون ، إلا أن الزيتون وحب الفجل والسمسم إن عصرن فليخرج من زيتهن بعد العصر ، فإن لم يكن معاصر أو لم يكن لرب المال معصرة وباعه / حبًا أخرج من حبه إذا كان نصابًا فصاعدًا ، ولا يكال ذلك إلا حبًا ، والغالب من حب الفجل اتخاذ المعاصر بحيز الشام وشبهه.

وتجب الزكاة في هذه الحبوب والثمار ببدو الصلاح ، أعني ببدو بلوغها ، فأما الإخراح فيكون بعد التنقية وبعد القطع والجذاذ .

فصل

لكل أصل من هذه الأصول الثلاثة أوصاف لاتجب الزكاة فيه إلا باجتماعها .

فتجب الزكاة في العين بخمسة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، والحول ، وأن لا يكون عليه دين مثل ما في يديه .

وتجب زكاة الماشية بخمسة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، والحول ، ومجيء الساعي ، إلا أن الساعي معدوم اليوم ، وفيه خلاف على المذهب .

وتجب الزكاة في الحرث والثمر بأربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، وفي مجيء الساعي خلاف وقد عدم .

فصل

(1) كذا بالأصل ولم أتبين معناها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت