وأوقاصها تسع إلا فيما بين الأربعين إلى الستين فوقصها تسع عشرة لوجوده والباقي على الحساب .
فصل
ونصاب الحرث خمسة أوسق ، والوسق/ ستون صاعًا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بالعراقي ، فالوسق مائتان وأربعون مدًا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا .
والنصاب ألف وستمائة رطل وهو ثلاث مائة صاع في جميعها ألف مد ومائتا مد بمد النبي عليه السلام .
فصل
المأخوذ منه العشر معتبر بسقيه ، فما سُقي بغير كبير مؤنة وجب فيه العشر ، نحو ما سقته السماء والعيون الجارية والسبخ يشرب بعلا بعروقه كالنخل والعنب ونحوهما إذا شرب بعروقه .
وأما ما يسقى بمؤنة كالنضح والدولاب والزرقوق والسانية والدرون ونحو ذلك ففيه نصف العشر .
باب زكاة الفطر
وهي فرض على الأعيان ، فيجب على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ما يخرج .
والواجب هو صاع عن كل نفس ذكرًا أو أنثى ، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا ، مقيمًا أو مسافرًا من المسافرين .
فصل
تجب على من / اجتمعت فيه أربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والقدرة ، وغروب الشمس آخر يوم من رمضان أو طلوع الفجر في إحدى قول مالك .
فصل
ويجب على الإنسان عمّن يتعلق منه بشيئين: الملك ، ووجوب النفقة .
أما وجوب النفقة فعن زوجته وأولاده الذكور والإناث ، حتى يبلغ الذكور ويزوج الإناث ويدخل بهن أزواجهن أو يسلمن إلى الأزواج ، وعن أبويه الفقيرين كما يلزمه نفقتهما .
وأما الملك فالرقيق المسلمون الذكور والإناث ، فتجتمع فيهم العلتان: وجوب النفقة والملك .
ويخرج عن واحد من رقيق امرأته أو اثنين على قدر حاجتها إليهم وقدرها .
ويخرج عن مماليكه غائبهم وحاضرهم ، ومدبَّره ومكاتبه ، ورقيقه الرهن ومعتقه إلى سنين ، ومن بعضه رق على ظاهر المذهب .
ولا يلزمه عن رقيقه الكافر ولا رقيق رقيقه ولا ولد ولده ولا من لا يلزمه نفقته .
فصل