وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله في جواز كشف الكفين، [1] اختارها من الحنابلة المرداوي، وابن قدامة، وابن منجا، وابن تيمية. [2]
وجواز كشف الكفين هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو مذهب المالكية. [3]
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (ج5 ص75) : (على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة) . اهـ
وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (ج2 ص343) : (واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الشافعي والأوزاعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها...) . اهـ
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (ج1 ص219) : (ويباح لها كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي [4] فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى النظر الأجنبي إليها فكلها عورة) . اهـ
(1) انظر الفتاوى لابن تيمية (ج22 ص140) وفتح الباري لابن رجب (ج2 ص140) والإنصاف للمرداوي (ج1 ص452) وكشاف القناع للبهوتي (ج1 ص266) والفروع لابن مفلح (ج1 ص33) والكافي لابن قدامة (ج1 ص142) .
(2) انظر الإنصاف للمرداوي (ج1 ص452) والفتاوى لابن تيمية (ج22 ص114) وأحكام العورة للفالح (ص232) .
(3) انظر الأم للشافعي (ج1 ص452) والتمهيد لابن عبدالبر (ج6 ص364) والمجموع للنووي (ج3 ص169) وفتح الباري لابن رجب (ج2 ص140) والمدونة الكبرى للإمام مالك (ج1 ص95) .
(4) ولا يجوز للمرأة كشف وجهها بحضرة الأجانب أثناء صلاتها كما بين ذلك أهل العلم.
قلت: ويجوز للمرأة كشف وجهها بحضرة زوجها، أو محارمها أثناء صلاتها منفردة كما بين ذلك أهل العلم.