قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (ج6 ص364) : (وقد اجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة) . اهـ
وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع (ص45) : (أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تُخَمِّر رأسَها إذا صَلّت) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج22 ص114) : (وأما ستر ذلك - يعني الوجه - في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين) . اهـ
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني (ج2 ص326) : (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، لا نعلم فيه - يعني كشف الوجه في الصلاة - خلافًا بين أهل العلم) . اهـ
وأما الكفان، والقدمان فقد اختلف العلماء في حكم سترها في الصلاة للمرأة... والقول الراجح: لا يجب على المرأة ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وإلية ذهب الإمام سفيان الثوري، والإمام المزني، وهو الرواية الصحيحة عند الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. [1]
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (لا يجبُ عليها سَتْرُ اليدين، ولا القدمين) . [2]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج22 ص114) : (فكذلك القدم يجوز إبداؤه - يعني للمرأة في الصلاة - عند أبي حنيفة، وهو الأقوى) . اهـ
(1) انظر المجموع للنووي (ج3 ص169) وفتح الباري لابن رجب (ج2 ص140) والهداية للمَرْغِيناني (ج1 ص138) وكنز الدقائق لأبي البركات النسفي (ج1 ص269) والفتاوى لابن تيمية (ج22 ص114) والتمهيد لابن عبدالبر (ج6 ص364) وبدائع الصنائع للكاساني (ج1 ص219) .
(2) ذكره ابن رجب في فتح الباري (ج2 ص140) .