وإسناده صحيح.
5)وعن هشام بن عروة بن الزبير قال: (قالت امرأة لأبي - يعني عروة-: إني امرأة حُبلى وإنه يشق عليّ أن أصلى في المِنْطَق [1] أفأصلي في درع وخمار قال: نعم) .
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج3 ص118) ومالك في الموطأ(ج1
ص142)وعبدالرزاق في المصنف (ج3 ص130) وأبو مصعب الزهري (ج1 ص142) والقعنبي في الموطأ (ص185) والحدثاني في الموطأ (ص139) من طريق هشام بن عروة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
6)وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: (تصلي المرأة في درع وخمار) .
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج3 ص119) من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: قال عطاء بن أبي رباح به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
7)وعن شعبة قال: سألت الحكم فقال: في درع وخمار، وسألت حمادًا فقال: تصلي في درع، وملحفة تغطي رأسها).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج3 ص119) من طريق غندر عن شعبة به.
قلت: وهذا سنده صحيح، والحكم هو ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت فقيه، وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي فقيه صدوق.
انظر التقريب لابن حجر (ص263 و269) .
قلت: فيستحب للمرأة أن تأخذ زينتها في الصلاة - زيادة على ما يجب
عليها ستره في الصلاة [2] - لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف:31] . أي عند كل صلاة، حتى لو صلّت المرأة وحدها فيستحب لها أخذ الزينة، لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى.
(1) المِنْطَق: هو ما يشد به الوسط.
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (ج5 ص443) : (المنطق - ههنا: الحقو؛ وهو الإزار والسراويل) .
(2) ولا تصلي المرأة في ثياب رقيقة، يُرى جسمها منها، فلا بد أن تكون الثياب كثيفة.
وانظر المجموع للنووي (ج3 ص171) وروضة الطالبين له (ج1 ص285) والمغني لابن قدامة (ج2 ص277) وكشاف القناع للبهوتي (ج2 ص264) ونهاية المحتاج للرملي (ج2 ص8) .