الصفحة 35 من 37

وهو مذهب أحمد [1] ومالك [2] والشافعي [3] في المشهور عنهم.

القول الثاني: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، وبه قال أبو حنيفة [4] ورواية عن مالك [5] والشافعي [6] وأحمد [7] في رواية اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل والمجد وصاحب مجمع البحرين وابن مفلح. [8]

••استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

حديث سلمان بن بريدة المتقدم، وفيه: ... وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل> [9] الحديث.

وجه الدلالة:

دلَّ هذا الحديث على أن وقت العشاء ممتد إلى نهاية ثلث الليل.

(1) انظر: المغني 1/ 384، والإنصاف 1/ 435.

(2) انظر: مقدمات ابن رشد 1/ 107، ومواهب الجليل 1/ 396.

(3) انظر: الأم 1/ 74، والمجموع 3/ 39.

(4) انظر: المبسوط 1/ 145، وفتح القدير 1/ 222.

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 161، ومواهب الجليل 1/ 397.

(6) انظر المجموع 3/ 39، وروضة الطالبين 1/ 82.

(7) انظر: المغني 1/ 384، والكافي لابن قدامة 1/ 97.

(8) انظر: الإنصاف 1/ 436.

(9) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت