وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله للأدلَّة التي استدلّوا بها، والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: أول وقت صلاة العصر.
ووقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرتين"."
وهو رواية عن أحمد [1] ومالك [2] والشافعي. [3]
القول الثاني:
أول وقتها خروج الظهر وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.
وهو رواية عن أحمد [4] ومالك [5] ،
والشافعي [6] ، وهي الأصح عن أحمد.
القول الثالث:
(1) انظر: المغني 1/ 375، والإنصاف 1/ 432 - 433، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 110.
(2) انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 389 - 390، والكافي لابن عبد البر 1/ 160.
(3) انظر: المجموع 3/ 29، وروضة الطالبين 1/ 180.
(4) انظر: المغني 1/ 367 - 377، والإنصاف 1/ 433.
(5) انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 389 - 390، والكافي لابن عبد البر 1/ 160.
(6) انظر: المجموع 3/ 31، وروضة الطالبين 1/ 180.