الصفحة 28 من 37

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله للأدلَّة التي استدلّوا بها، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: أول وقت صلاة العصر.

ووقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرتين"."

وهو رواية عن أحمد [1] ومالك [2] والشافعي. [3]

القول الثاني:

أول وقتها خروج الظهر وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.

وهو رواية عن أحمد [4] ومالك [5] ،

والشافعي [6] ، وهي الأصح عن أحمد.

القول الثالث:

(1) انظر: المغني 1/ 375، والإنصاف 1/ 432 - 433، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 110.

(2) انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 389 - 390، والكافي لابن عبد البر 1/ 160.

(3) انظر: المجموع 3/ 29، وروضة الطالبين 1/ 180.

(4) انظر: المغني 1/ 367 - 377، والإنصاف 1/ 433.

(5) انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 389 - 390، والكافي لابن عبد البر 1/ 160.

(6) انظر: المجموع 3/ 31، وروضة الطالبين 1/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت