استدل أصحاب القول الثالث باشتراك وقت صلاتي الظهر والعصر ووقت العصر الضروري ممتد إلى غروب الشمس، قال ابن عبد البر: وذلك محمول عند أصحاب مالك لأهل الضرورات، كالمغمى عليه وما أشبهه [1] .
••المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلَّة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:
الأول: أن ما استدلًّ به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع.
الثاني: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني غير سديد لأمرين:
الأول: لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة.
الثاني: لأنه استدلَّ بأدلَّة مفهومة، بينما دلالة أدلة أصحاب القول الأول منطوقة، والدلالة المنطوقة مقدمة على الدلالة المفهومة، قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة الناس والآثار لقوله بالمثلين في وقت الظهر وخالفه أصحابه [2] .
(1) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 160، ومواهب الجليل 1/ 382 - 383، ومقدمات ابن رشد 1/ 105، والتمهيد 8/ 78.
(2) انظر: التمهيد 8/ 75 - 76.