الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو - أن رسول الله - قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ... [1] .
وجه الدلالة:
أن هذا الحديث دلَّ على أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وبحضور وقت العصر ينتهي وقت الظهر.
الدليل الثاني:
عن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله - أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا ... وفيه: < ... فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار ... > وفيه: الحديث [2] .
وجه الدلالة:
دلَّ هذا الحديث على أن آخر وقت الظهر دخول وقت العصر.
الدليل الثالث:
(1) صحيح: أخرجه أحمد 2/ 232، والترمذي في كتاب الصلاة باب منه رقم (151) 1/ 283 - 284، وابن أبي شيبة 1/ 317 - 318، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1696) 4/ 272.
(2) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس رقم (614) 1/ 429.