الصفحة 23 من 37

القول الثالث: أن آخر وقتها الضروري يخرج مع خروج وقت صلاة العصر بغروب الشمس

وبه قال مالك في رواية، [1]

واستدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: - أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ - [2] .

قال ابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة الأسلمي، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد: دلوك الشمس: زوالها وميلها بعد نصف النهار وهو وقت الظهر [3] .

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل يقال منه دلك فلان إلى كذا إذا مال إليه [4] .

(1) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 160، ومواهب الجليل 1/ 382 - 383، ومقدمات ابن رشد 1/ 105، والتمهيد 8/ 78.

(2) سورة الإسراء الآية (78) .

(3) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 15/ 134 - 138، وتفسير عبد الرزاق 2/ 384 - 386.

(4) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 15/ 134 - 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت