وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء"أخرجه أبو داود وإسناده حسن.
عن أبي بكرة قال:أخبرتني عمتي كيَسة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ"أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف لضعف راويه أبي بكرة بكار بن عبد العزيز و لحالة عمته كيسة إذ لا يعرف حالها ( الحافظ ابن حجر في التقريب ) "
وأما ما يروى عن أبي هريرة يرفعه"من احتجم يوم الأربعاء أو يومَ السبت فأصابه وضح أو بياض فلا يلومن إلا نفسه"أخرجه الحاكم والبيهقي وفي سنده سليمان بن أرقم وهو متروك، فهو حديث ضعيف جدًا / لا يصح (1) وكذا ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"فاحتجموا على اسم الله ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا الأثنين، وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء"رواه ابن ماجه من طريقين ضعفهما ابن ماجه نفسه .
قال ابن القيم في الطب النبوي:الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت من أول الشهر وآخره"... ويرى ابن القيم أن"اختيار هذه الأوقات فيما إذا كان على سبيل
(1) كما أخرجه ابن عدي في ( الكامل في الضعفاء ) وفيه عبد الله بن زياد القرشي وهو متروك أيضًا ومتهم بالكذب، وأخرجه ابن أبي حاتم في"العلل"وفي سنده حسين بن حمزة وهو متروك أيضًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"عن مكحول الدمشقي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث متقطع سقط منه الصحابي فضلًا عن أن مكحولًا لا يصح سماعة من جميع الصحابة