فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 92

الاحتياط و التحرز من الأذى، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجدت الحاجة إليها وجب استعمالها"."

ويقول ابن القيم: وكل الأحاديث التي ذكرت فيها الأيام ضعيفة، ولقد قال الفيروزبادي في سفر السعادة: وباب الحجامة واختيارها في بعض الأيام و كراهتها في بعضها ما ثبت منه شيء، أي في السنة .

قال الإمام ابن حجر (1) وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء ( أي من الصحة ) على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت. وينقل ابن حجر عن أطباء زمانه أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وألا يقع عقب استفراغ أو جماع أو حمام ولا عقب جوع ولا شبع.

وأما الندب للحجامة لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين فقد قال ابن حجر: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء فقد قال حنبل بن اسحق أن أحمد ( ابن حنبل) رحمه الله كان يحتجم في أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ...

قال ابن القيم (2) وتستحب الحجامة في وسط الشهر لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وتبيغ وفي آخره يكون قد سكن أما في وسطه فيكون في نهاية التزايد"."

(1) ابن حجر العسقلاني عن كتابه"فتح الباري على صحيح البخاري".

(2) الطب النبوي"ابن قيم الجوزيه -75إهـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت