جاء في الصحيحين: أن أنس بن مالك رضي الله عنهما"أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به". وفي رواية من شقيقة كانت به" (1) . فحجامة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الرأس كما هو في هديه - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية:"احتجم في وسط رأسه" (2) كانت كعلاج لذا فينصح بها علاجًا لمرض الشقيقة والصداع وليس كوقاية التي يفضل استخدامها في منطقة الكاهل ؛ وذلك لأن الحجامة في وسط الرأس بعيدة عن الأوعية الدموية الكبيرة تسكن ألم الصداع الشقيقي بحدوث انعكاسات على الأوعية الدموية الدماغية التي يؤدي انقباضها إلى حدوث ذلك الصداع."
حجامة ظهر القدم:
عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال:"احتجم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ظهر القدم من وجع كان به" (3) . فاحتجام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ظهر القدم لتسكين الألم علاجٌ من هذا الوجع الذي كان يعاني منه.
أما حجامة الورك والظهر:
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم على وركه من وثي كان به" (4) . وفي رواية"من وثاء كان به". وفي رواية"احتجم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرم من ألم كان بظهره أو بوركه" (5) .
(1) رواه البخاري 10/5700، و4/1835، 1938، وانظر الفتح 10/153.
(2) رواه البخاري في صحيحه 10/5698، ومسلم 2/1203.
(3) رواه أبو داود 1837 والترمذي والنسائي 5/194، والحاكم في المستدرك 1/453، وابن حبان 1400 وهو حديث صحيح.
(4) رواه أبو داود 2863، وأحمد 3/305، والنسائي 5/193، والبيهقي 9/340 وسنده حسن.
(5) أخرجه أبو داود 3864 ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي 5/194 في الحج"باب حجامة المحرم على ظهر القدم"بلفظ:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثءٍ كان به".