الجواب: هذه المسألة في ابتداء الطيب في الإحرام ، يعني هل يجوز لك أن تتطيب بعد أن تُحرم سواءً كان في الثياب أو كان في البدن . وأما المسألة المتقدمة هي في الاستمرار .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
( السادس ) قتل الصيد ، وهو ما كان وحشيًا مباحًا ، وأما الأهلي فلا يحرم ، وأما صيد البحر فإنه مباح .
الدليل على كون قتل الصيد من محظورات الإحرام:
1-قوله تعالى: ) يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم( .
2-قوله تعالى: )حُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرما ( .
مسألة: هل هناك ما يُلحق بالقتل ؟
الجواب: نعم ، فلا يجوز للمُحرم أن يدل على الصيد ، ولا يُشير إليه ، ولا يُعين عليه