أي من أحرم ولم يعين نسك معين فلم ينوي أنه مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا فيصح هذا الإحرام ولا يشترط تعيين النسك الذي أحرم به فله أن يصرفه إلى ما شاء ، فإن شاء جعله عمرة وإن شاء جعله حجًا وإن شاء جعله عمرةً وحجًا أي إن شاء جعل نفسه قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا .
4-من أحرم بنسك ونسيه فما حكم ذلك ؟
أي إذا أحرم بنسك كأن يكون إفرادًا أو قران أو تمتع ثم نسيه ففيه قولان:
القول الأول: يصرفه إلى عمره ، لأنه إن كان أحرم بعمرة فقد أصاب ، وإن كان أحرم بالحج فيجوز فسخ الحج إلى العمرة .
القول الثاني: يصرفه إلى أيهما شاء إلى حج أو إلى عمرة .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
فإذا استوى على راحلته لبى فقال: (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ).
ما حكم التلبية ؟
التلبية مستحبة عند جمهور العلماء وليست واجبة خلافًا للمالكية ، وليست شرطًا خلافًا للحنفية
مسألة: متى يلبي الحاج ؟ هل يلبي بعد الصلاة ؟ أو يلبي إذا استوى على راحلته ؟ أو يلبي إذا علا البيداء ؟
الجواب: اختلف العلماء - رحمه الله تعالى - في ذلك على ثلاثة أقوال ، وجمع ابن عباس - رضي الله عنه - بين هذه الأقوال فقال: (( من الناس من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بعد الصلاة فنقل ذلك ولم يسمع تلبيته عندما استوى على راحلته ، ومنهم من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حينما استوت به راحلته فنقل ذلك ولم يسمعه يلبي بعد الصلاة ، ومنهم من رآه يلبي لما علا البيداء من ذي الحليفة فنقل ذلك ولم يسمعه يلبي حينما استوت به راحلته ) )فالاختلاف نظرًا لسماعهم لتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - .
صفة التلبية:
(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ).
معنى التلبية: