الشرط الثاني: أن يوجد عند العاجز مال يستطيع بهذا المال أن يقيم من يحج عنه فيدفع عنه ثمن الزاد والراحلة ويدفع له نفقة الحج .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .
هذا هو الشرط السادس ( شرط وجوب ) من شروط الحج يختص بالمرأة وهو: أن يكون لها محرم ، وهذا المحرم هو: زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سببٍ مباح:
1-من تحرم عليه على التأبيد:
والمحرمات على التأبيد سبع كما في قوله تعالى: ) حرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت (:
أُمهاتكم: أي أن الولد محرم لأمه.
بناتكم: أي أن الأب محرم لبنته .
أخواتكم: أي أن الأخ محرم لأخته .
عماتكم: أي أن ابن الأخ محرم لعمته .
خالاتكم: أي ابن الأخت محرم لخالته .
بنات الأخ: أي أن العم محرم لأبنت أخيه .
بنات الأخت: أي أن الخال محرم لبنت أخته .
2-من تحرم عليه بسبب مباح: وهذا تحته أمران:
الأمر الأول: بسبب الرضاع:
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أي ما يقابل هؤلاء المحرمات على التأبيد .
الأمر الثاني: بسبب المصاهرة:
وهن أربع:
1-زوجة الأب ، فالابن محرم لزوجة أبيه .
2-زوجة الابن ، فالأب محرم لزوجة ابنه .
3-أم الزوجة ، فزوج البنت محرم لأمها .
4-بنت الزوجة إذا دخل بأمها ، فزوج الأم محرم للبنت .
ويشترط في المَحْرَم:
1-أن يكون بالغًا .
2-أن يكون عاقلًا ، فلا يكون صبيًا ولا مجنونًا لأن المقصود من المَحْرَم هو حفظ المرأة والصبي والمجنون لا يستطيع أن يحفظها .