الصفحة 14 من 129

الشرط الثاني: أن يوجد عند العاجز مال يستطيع بهذا المال أن يقيم من يحج عنه فيدفع عنه ثمن الزاد والراحلة ويدفع له نفقة الحج .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .

هذا هو الشرط السادس ( شرط وجوب ) من شروط الحج يختص بالمرأة وهو: أن يكون لها محرم ، وهذا المحرم هو: زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سببٍ مباح:

1-من تحرم عليه على التأبيد:

والمحرمات على التأبيد سبع كما في قوله تعالى: ) حرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت (:

أُمهاتكم: أي أن الولد محرم لأمه.

بناتكم: أي أن الأب محرم لبنته .

أخواتكم: أي أن الأخ محرم لأخته .

عماتكم: أي أن ابن الأخ محرم لعمته .

خالاتكم: أي ابن الأخت محرم لخالته .

بنات الأخ: أي أن العم محرم لأبنت أخيه .

بنات الأخت: أي أن الخال محرم لبنت أخته .

2-من تحرم عليه بسبب مباح: وهذا تحته أمران:

الأمر الأول: بسبب الرضاع:

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أي ما يقابل هؤلاء المحرمات على التأبيد .

الأمر الثاني: بسبب المصاهرة:

وهن أربع:

1-زوجة الأب ، فالابن محرم لزوجة أبيه .

2-زوجة الابن ، فالأب محرم لزوجة ابنه .

3-أم الزوجة ، فزوج البنت محرم لأمها .

4-بنت الزوجة إذا دخل بأمها ، فزوج الأم محرم للبنت .

ويشترط في المَحْرَم:

1-أن يكون بالغًا .

2-أن يكون عاقلًا ، فلا يكون صبيًا ولا مجنونًا لأن المقصود من المَحْرَم هو حفظ المرأة والصبي والمجنون لا يستطيع أن يحفظها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت