فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 50

كل فقير منهم ويديرها عليهم مرارا حتى يستوعب قدر ما على الميت من الصلوات التي يظن فواتها في مدة عمره 0ثم يفعل كذلك عن الصوم والضحية والنذور وسجدة التلاوة وهي كصلاة ، والنوافل التي أفسدها ولم يقضها ، وعن الزكاة ، ولو بلا وصية على المعتمد ، ومثلها الحج ، وعن الفطرة التي على نفسه ، وعلى من يجب عليه فطرته ، والعشر والخراج ، وعن الجناية عن الحرم ، أو الإحرام في الحج ، وكفارة قتل خطأ ، وظهار ، يعني عن كفارة الظهار ، والنفقة الواجبة ، والكفارات المالية ككفارة اليمين ، والايلاء والاعتكاف المنذور عن صومه ، لا عن اللبث في المسجد لكل يوم ، كالفطرة ، وعن النفقات الواجبة الغير المؤدات في حالة الحياة ، وعن حقوق العباد المجهولة أربابها ، وعن الكفارات 0 ثم من بعد ذلك لا بد أن يخرج عن سائر الحقوق المالية ، ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم بعد تمام دوران هذه الصرّة التي فيها الدراهم ، أو فيها حلي أو نحوه من ذوات القيم بالوجه المذكور ، وقول مدير الصرّة للفقراء وتفهيمه لهم بالوجه المسطور يقبضها من الفقير الأخير بالهبة فتخرج من مال الفقير ، وتكون ملكا للموهوب له اعني المدير ، ثم يتصدق عليهم بجميع المال أو بعضه أو بما أوصى به الميت ، وإذا لم يكن للميت مال فليعمل ذلك الولي من ماله إن شاء ، أو يستقرض لنفسه ، أو يستوهب من الغير ليدفعه للفقراء بالوصية {7/ب} المتقدمة ، ثم بعد أن يهبه الفقير الأخير للولي أو وكيله يرجعه القابض إلى المقرض أو الواهب ، ويرجى من الله سبحانه وتعالى القبول0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت