كل فقير منهم ويديرها عليهم مرارا حتى يستوعب قدر ما على الميت من الصلوات التي يظن فواتها في مدة عمره 0ثم يفعل كذلك عن الصوم والضحية والنذور وسجدة التلاوة وهي كصلاة ، والنوافل التي أفسدها ولم يقضها ، وعن الزكاة ، ولو بلا وصية على المعتمد ، ومثلها الحج ، وعن الفطرة التي على نفسه ، وعلى من يجب عليه فطرته ، والعشر والخراج ، وعن الجناية عن الحرم ، أو الإحرام في الحج ، وكفارة قتل خطأ ، وظهار ، يعني عن كفارة الظهار ، والنفقة الواجبة ، والكفارات المالية ككفارة اليمين ، والايلاء والاعتكاف المنذور عن صومه ، لا عن اللبث في المسجد لكل يوم ، كالفطرة ، وعن النفقات الواجبة الغير المؤدات في حالة الحياة ، وعن حقوق العباد المجهولة أربابها ، وعن الكفارات 0 ثم من بعد ذلك لا بد أن يخرج عن سائر الحقوق المالية ، ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم بعد تمام دوران هذه الصرّة التي فيها الدراهم ، أو فيها حلي أو نحوه من ذوات القيم بالوجه المذكور ، وقول مدير الصرّة للفقراء وتفهيمه لهم بالوجه المسطور يقبضها من الفقير الأخير بالهبة فتخرج من مال الفقير ، وتكون ملكا للموهوب له اعني المدير ، ثم يتصدق عليهم بجميع المال أو بعضه أو بما أوصى به الميت ، وإذا لم يكن للميت مال فليعمل ذلك الولي من ماله إن شاء ، أو يستقرض لنفسه ، أو يستوهب من الغير ليدفعه للفقراء بالوصية {7/ب} المتقدمة ، ثم بعد أن يهبه الفقير الأخير للولي أو وكيله يرجعه القابض إلى المقرض أو الواهب ، ويرجى من الله سبحانه وتعالى القبول0