فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 50

وروى الجماعة عن أبي أمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث" (1) 0

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة - وفي رواية - إلا أن يجيز الورثة" (2) 0

وكذا قال العلماء في الزائد على الثلث: إذا أجازته الورثة فانه يصح ، ومن الناس من جوز {2/ب } الوصية للوارث مستدلا بقوله تعالى: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) ( البقرة:180 ) 0

(1) سنن أبي داود 1/656 رقم (2870) ، سنن الترمذي 3/293 رقم ( 2203) ، سنن ابن ماجه 2/905 رقم ( 2713) ، مسند أبي داود الطيالسي ص: 154 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 238 ،المعجم الكبير 8/114و135 ، مسند الشاميين 1/319 ، سنن الدارقطني 3/36 ، السنن الكبرى 6/212 0 وللحديث طرق متعددة عن جماعة من الصحابة ، ينظر تخريجها في: نصب الراية 3/483 و5/14و6/497، فيض القدير 2/310 و6/569 ، كشف الخفاء 2/369 ، تحفة الاحوذي 6/258 ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، الكتاني ص: 167-168 0

(2) سنن الدارقطني 4/55 و87 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/263 و272 وقال:""عطاء هذا هو الخراساني ، لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستاني وغيره ، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس"0 وذكر الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" ( 3 / 92 ) : أن أبا داود رواه في"المراسيل"عنه مرسلا به ، وقال:"وهو المعروف"0قال العلامة الألباني في الارواء6/96:"منكر"يعني بزيادة"إلا أن يشاء الورثة"0وينظر: نيل الاوطار 6/151 ، تحفة الاحوذي 6/259 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت