فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 50

قال:ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ، وعند جمهور العلماء إنها منسوخة بحديث ابن عباس المتقدم ، وأما للقرابة الذي هو غير وارث فجائزة بالاتفاق (1) 0

واعلم أيضا: أن الصدقة في الحياة والصحة أفضل ، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة ( رضي الله تعالى عنه ) انه قال:"جاء رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا ؟ قال: أما وأبيك لتفتأن ، أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر ، وتأمل البقاء ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، وقد كان لفلان" (2) 0

وقوله: لتفتأن بفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا ، ثم همزة مفتوحة ، ثم نون مشددة ، وهو من الفتيا (3) ، وفي نسخة: لتنبأن من النبأ ،وتصدق بتخفيف الصاد على حذف إحدى التائين ، واصله أن تتصدق ، والتشديد على الإدغام 0

(1) المبسوط 14/73 ، تحفة الفقهاء 3/207 ، الثمر الداني ، الآبي ص:552 ، الأم4/104 ، تكملة المجموع 15/419-420 ، روضة الطالبين 5/ 103 ، المغني 5/473 ، المحلى 9/330 ، سبل السلام 3/106 ، نيل الاوطار 6/182 0

(2) صحيح الباري - فتح 5/280 ، صحيح مسلم - بشرح النووي 7/123 ، المسند 2/231 ، سنن أبي داود 1/655 رقم ( 2865) ، سنن النسائي الصغرى 6/237 ، سنن النسائي الكبرى 4/99 رقم (6438) ، صحيح ابن خزيمة 4/103 ، صحيح ابن حبان 8/106 ، مسند أبي يعلى 10/465 0

(3) قوله:"لتفتأن"، لم أقف على هذه الرواية في المصادر التي بين يدي 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت