فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 50

وروى الإمام احمد وأبو داود عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ليس له مال غيرهم فاقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاعتق اثنين ،وأرقَّ أربعة 0وفي رواية قال فيه:"لو شهدته قبل أن يدفن ، لم يدفن في مقابر المسلمين" (1) 0

وقد اخذ بالقرعة الإمام احمد وغيره (2) وعند الإمام أبي حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه (3) .

(1) صحيح مسلم - بشرح النووي 11/77 ، سنن أبي داود 2/240 رقم ( 3958 ) ، سنن الترمذي 2/409 رقم (1375 ) ،سنن النسائي الصغرى 4/64 ، سنن ابن ماجه 2/ 786 رقم ( 2345 ) ، المسند 4/ 431 ومن حديث أبي زيد الأنصاري (رضي الله عنه ) 5/341 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 238 ، شرح معاني الآثار 4/381 ، وينظر: المجمع 4/211 0

(2) المغني 6/580 ، كشاف القناع 4/434 0 قال الإمام النووي في شرح مسلم 11/140:"وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد واسحق وداود وابن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لأنها خطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة"0 وينظر أيضا 17/103 ، عون المعبود 10/355 0

(3) شرح معاني الآثار 4/381-382 ، تحفة الفقهاء 2/262 ، رد المحتار 6/439 ، سنن الترمذي 2/409 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت