ولو قال لامرأته يا ملقة وقع الطلاق عليها ولو قال أردت به الشتم لا يصدق قضاء ودين ولو قال أردت به طلاق زوة كانت له قبل ذلك غذ لم يكن له زوجة قبل ذلك لا يلتفت إلى قوله فإن كان وقد ماتت فكذلك وإن كان قد طلقها صدق ديانة باتفاق الروايات خلاصة رجل قال لامرأته علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امراة أخرى وكان الدين لها كان القول قوله ولو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا يصدق في الطلاق ولو قال لامرأته في مذاكرة الطلاق (( ) )ثم قال لم ارد طلاقها كان القول قوله رجل قال لامرأته نزا طلاع فهذه خمسة ألفاظ أحدها هذهة والثانية ترا تلاف والثالثة ترى تلاك والرابعة ترا طلاك والخامسة ترا تلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبو بمكر محمد بن الفضل رحمه الله إنه كان يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالمًا لا يقع وغذا كان جاهلًا يقع ثم رجع فقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقًا ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام لطلاق ويجري ذلك على لسانه في الغضب والخصومة قيل له إن كان الرجل عربيًا قال وإن كان عربيًا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف وإن قال تعمدت ذلك كي لا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود أن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا اللفظ قطعًا للخصومة ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فإذا أشهدوا بذلك عند القاضي فح لا يقضي القاضي بالطلاق ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق تقع ثنتان فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو قال ذل لغير المدخول بها تقع واحدة ، رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الإفهام صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثًا ، رجل قال لامرأته