أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء قاضي خان ، رجل عرف أنه كان مجنونًا فقالت له امرأته طلقني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك غلا بقوله كان القول قوله ، رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بدا منت در كردم طلقت ثلاثًا ولو قاله ما نويت إيقاع الطلاق كان القول قوله مع يميينه ، رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله ، رجل قال: امرأة طالق أو قال امرأة طلقت ثلاثًا وقال لم أعن به امرأتي يصدق الكنايات ما يحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكورًا نصًا وهي أقسام ثلاثة والأحوال ثلاة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالبينة ولو قال لم أعني به الطلاق كان القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنوِ الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية بريية بتت بائن حرام اعتي أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمانية وإذا قال لم أن اللاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة اعتدي أمرك بيدك اختاري وفي الخمسة الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة إذا قال لم أنو الطلاق لا يقع ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم والخصومة وقال أبو يوسف إذا قال لم أن الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حال مذاكرة الطلاق وعند أبي يوسف في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك ولو قال ذلك في حالة مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به الطلاق يصدق قضاء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصدق ولو قال توسة بادي دون وقال لم أنو الطلاق كان القول قوله ولو قال