فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 347

فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك

كتاب الرضاع

رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه صار جامعًا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها والقول قولها في أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( ) )صدقته أو كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع

كتاب الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت