فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 347

التأجيل أو بعده الثانية الولي لو ادعى الوصول إليها قبل مضي (( ) )قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها الثالثة لو قالت طلقني بعد الدخول ولي كمال المهر فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و (( ) )الأن صريحًا ، الرابعة ادعت المطلقة ثلاثًا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في السكوت ورد (( ) )لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج يدعي حدوثًا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدًا وذكر قاضي خان عن أبي يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئًا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبًا منها أو مخالطًا لها بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول قولها لما ذكره لكان حسنًا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت به أمه فطلبت النفقة من الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت