فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 347

فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاق ثلاثًا أو بائنًا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا الزوجان قبل الطلاق أو بعده اما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقو قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة حرمه الله ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات أحدهمافاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو أصله وغن كان الميت هوالزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما حرًا والآخر ملوكًا أو مكاتباص فاختلفا في حياتهما فعند ابي حنيفة القول قول الحر وعندهما إن كان المملوك محجورًا فكذلك وإن كان مملوكًا مأذونًا أو مكاتبًا فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وتقدم الحران بتفصيلهما لسان الحكام ولو اختلف الزوجان في التمكين من الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الانتشار فيملك الأخبار إذا اختلف الزوجان في الطئ فالقول لها غلا في مسائل ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب فالقول له مع يمينه لا إن كانت بكرًا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت