وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصد أن تجديد كتاب الصداق فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما وإن رأى ربيته تركهما وإن كان قدومهما مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فيكشف أمرهما وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنخما في المسألة بما يزيل عنه الريبة وإلا دفعهما عنه وإن كانا بلدين فلا يكتب لهاما حتى يصح عنده أنهما زوجان معين الحكام ، وفي المنع إذا وقع الاختلاف في متاع البيت فلا يخلوا إما أن يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعذر وال بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغير ذل فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها قال التمرتاشي وما يصلح للنسا فالقول فيه لها مع اليمين إلا إذا كان صائغًا وله أساور وخواتيم النسا وحلي وخلخال وأمثال ذلك فحينئذٍ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال كالعصيم والقوس والدرع والمنطقة ، انتهى ، وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول قول الزوج وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وعند أبي يوسف القول في غير المشكل كما قالا وأما في المشكل فالقول قول المرأة قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول الزوج قال زفر المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي المتاع كل بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل ولها ثياب بدنا وقال الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج في ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج