فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 347

وإذا كانت تبلغ لا محالة تسأل في صغرها عن هذه المسألة هل لها الخيار إذا بلغت أم لا فتعلم ذلك فالظاهر أنا كاذبة والزوج صادق فصدق جامع الفصولين قال فإن بلغت بكر بالليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد كما رأت الدم تقول اخترت نفسي نقضت النكاح فإذا أصبتح تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت نفسي فقيل (( ) )لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها أقول دل هذا على أن الكذب مباح عند الضرورة وإن كان غير الأربعة المستثناة وعن محمد رحمه الله ولو قالت عند الشهورد أو القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها وإن وقتت وقالت بلغت أمس ونقضته لا يقبل ولو قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن وقضته قبل قولها كذا ، أقول في مسألة أمس والليل ينبغي أن يقبل قولها مع اليمين لأنها قد تبلغ بلا خيار في وقت يتعذر فيه الإشهاد وتكليف الأشهاد فيه حرج والحرج مرفوع والضرورات مستثناة عن قواعد الشرع فينبغي أن يقبل قولها وإن أضافته إلى الماضي وهذا أولى من تجويز الكذب وسيبين فيما يأتي من المحيط فيه إشارة إلى ما قلنا وينبغي أن تكون الشفعة كذلك فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت أو حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين وكذا الشفيع قال طلبت الشفعة حين علمت فالقول له ولو علمت أمس وطلبت لا يقبل ويكلف إقامة البينة أقول قوله والإشهاد لا يشترط لاختيارها إلى قوله يسقط اليمين إلى قوله صدقت مع اليمين يستدعي أن يصدق مع اليمين أيضًا في مسالة أمس بلغت بكرًا فقالت رددت كما بلغت والزوج بقول سكتت فالقول للزوج فكذا لو قالت طلبت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكتت فالقول للمشتري وهذا في الاختلاف بعد البلوغ وسماع البيع في الشفعة ما لو اختلفا حالة البلوغ فقالت رددت وقال سكتت فالقو قولها ولو قالت البكر لم أرض بالنكاح وقال الزوج رضيت فالقول قولها عندنا جامع الفصوليين إذا أحضر عند الموثق رجل وامراة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت