المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجر الحايك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لا يقبل قوله في التعيين قال رحمه الله فحاصل جوابه في هذه المسائل إن كان الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابًا افترقا وفي بيتهما جارية نقلها مع نفسه واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل قنية الفتاوى ، امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فالقول لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع لو برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنا تثبت الفعل وهو الإبار قول ينبغي أن تقبل بنية الزوج لأنه يثبت حدوث الملك ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافًا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة للمرأة عندنا ولزوجه آخر أعطي معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض فلو ادعت الهبة يحلف الدافع في أنه قرض فإن نكل فلا شيء له ولو حلف وقال نويت به القرض فلو زوجت نفسها منه حتى احتبست من مهرها يصدق المعطي وتؤمر هي برد ما قبضته صبية زوجها عنها فبلغت فهي على خيارها مالم ترض بنكاح نصًا أو دلالة كجماع أو طلب نفقة أما لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها لأنه ليس برضا وفرق آخر أن الجهل بخيار العتق عذر لا الجهل بخيار البلوغ فلو لم تعلم به تعذر حتى أنها لو بلغت وهي بكر وسكتت وقالت لم أعلم بالخيار فلهذا سكت وقال الزوج بل علمت فالقول للزوج ويبط خيارها إذ الظاهر شاهد للزوج فإن الصبية تبلغ لا محالة