الأمين قالت تزوجت بزوج آخر يعني حلال كردم إن كانت عادلت يصدقها وكذا إن وقعت في قلبه أنها صادقة ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها لا تصدق ولو أقرت بتحليلها ثم أنكرت إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإلا تصدق 0قالت للأول تزوجت بآخر وانقضت عدتي فتزوجني فتزوجها ثم قالت بعد زمان كذبت ولم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثانيت تصدق وبطل النكاح وإن كانت أقرت لا ولو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد أيام فقالت تزوجتك قبل الزوج الثاني تصدق جامع الفتاوى وفي باب الإحصان من كتاب نكاح المبسوط أقرت أن زوجها قد جامعها وأنكر الزوج ثم فارها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثًا أن يصدقها ويزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها للزوج الأول ولا حق للزوج الثاني في ذلك كإنكاره في حق هذا الحكم وجودً وعدمًا بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة مجمع الفتاوي ، لو كان لها على أبيها دين فجهزها ابوها ثم قال جهزتها بدين علي وقالت لا بل من مالك فالقول للأب وقيل القول للنت والأول أصح فكذا لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها لك وقالت ل من مالك فالقول للأب جامع الفتاوي ، اختلفا في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها إن كانت من جنس المشروط وإلا فلزوج افترقا فقالت افترقنا بعد الدخول دفع إلى زوجته مالًا فقالت هي من المهر وقال الزوج وديعة فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثًا فدخلت ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة أقرأ وتزوجت ودخل فطلقها وانقضت عدتها ثم طلبت من الأول أن يجدد لها النكاح ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته لا يجوز لها ذلك ولا تحل للأول (( ) )فإن في حق إسقاط العدة و (( ) )فإن ديانة عتب لا يجوز في المذهب الصحيح ولو أرسل إلى خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابًا كما هو العادة ثم يقول أنقذتها من