فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 347

الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك ويفتي بالحمة مطلقًا فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة لكنه إذا ادعى عدم الشهوة صدق وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلًا وفي القبلة والنظر عدمها أصلًا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة وأراد الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة لا يصدق والإمام الظهيري على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي النوازل لا يصدق في الفم وفي غيره يصدق إذا بعث إلى امرأة ابنة ثيابًا ثم ادعى أنه أمانة يصدق وكذا بعد موتها فرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى دراهم ثم ادعى أنه من المهر فالقول قوله ، أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن كان قرضًا يسترد وأن هبة بعد الاستهلاك لا وهذه الصورة تحتملها فيكون القول قول الزوج أنه قرض وإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتبست من المهر صدق امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت ودخلت عليها كانت كبيرة فالقول له لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف وعنه أيضًا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج عليمت وما رضيت وقالت رضيت لا يكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها لو بات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقال رضيت فالقول لها كل ذلك من فتاوى البزازية من (( ) )قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي حل له تزوجها إن غلب على ظنه صدقها وإن لم يكن لأنهن أمينات في الإخبار عن الحمل وانقضاء العدة والطئ ولقول قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت