قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانًا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ، المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة قام إليها منتشٍ أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة أخذت ذكر الختن في