فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 347

قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانًا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ، المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة قام إليها منتشٍ أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة أخذت ذكر الختن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت