فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 347

امرأة وكلت رجلًا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت بينة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شائت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغًا ما بلغ و ليست لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرًا لذلك فالقول قولها وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلًا وامرأتي ويشترط لفظ الشهادة قال رحمه الله هكذا سمعت من القاضي الأستاذ رحمه الله فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمهر مهر العلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية سمعة فحينئذٍ المهر مهر السر ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده المسألة على وجهين أما اتفقا على أن العلانية هزل أو اختلفا إن أنفقا لا يجب العلانية والمهر مهر السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة فالقول قولها فإن تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية ألفي درهم إن اتفقا على المواضعة فالمهر ما تعاقدا عليه في السر وإن اختلفا فالقول قول المرأة في دعوى الجد رجل ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واقامت أختها أنها امرأة تزوجها القول قول الرجل والينة بينته وفي المحيط لو كان النكاح بغير إجازة وقال الأب مات الابن بغير إجازة وقالت بعد الإجازة القول قول الأب والبينة بينة المرأة كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي للخصاف لو قالت بلغني الخبر يوم كذا أو وقت كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكتت فالقول قول الزوج ولو أقام الزوج أو الأب البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى وفي بيوع الجامع الكبير في باب المرابحة القول قولها والبينة بينتها الولي إذا زوج وليته فزدت واختلفا قال الولي هي صغيرة والرد باطل وقالت أنا بالغة إن كانت هي مراهقة فالقول قولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت